المادة 6
عدل نص المادة 6 بالقرار رقم 35 تاريخ 12/3/1991 على الوجه التالي:
- يعطى رئيس واعضاء مجلس ادارة التعاونية التعويضات المقطوعة التالية:
الرئيس: /496 11/ل.ل. (فقط احد عشر الفا واربعماية وست وتسعون ليرة لبنانية) عن كل جلسة حضور تعقد خارج اوقات الدوام الرسمي على ان لا يزيد مقدار التعويض الشهري عن /976 68/ل.ل. (فقط ثمانية وستون الفا وتسعماية وست وسبعون ليرة لبنانية).
العضو: /622 8/ل.ل. (فقط ثمانية الاف وستماية واثنتان وعشرون ليرة لبنانية) عن كل جلسة حضور تعقد خارج اوقات الدوام الرسمي على ان لا يزيد مقدار التعويض الشهري عن /732 51/ل.ل. (فقط واحد وخمسون الفا وسبعماية واثنتان وثلاثون ليرة لبنانية).
- لا يحق لرئيس واعضاء مجلس الادارة ان يتقاضوا عن اعمالهم في التعاونية اي تعويض او اجر اخر، او بدل من اي نوع كان، الا اذا كلفهم مجلس الادارة بمهمة في الخارج فتستحق لهم عندئذ التعويضات التي تستحق للموظف في الحالات المماثلة.