المادة 5
معدلة بموجب قرار مجلس الادارة 34 ت 8/2/92 صلاحيات مجلس الادارة:
- تتناول صلاحيات مجلس الادارة الامور التالية, وذلك دون ان يكون هذا التعداد واردا على سبيل الحصر:
آ- الاعمال التي تستلزم مصادقة سلطة الوصاية:
1- انظمة التعاونية على اختلاف انواعها.
2- برامج الاعمال.
3- الموازنة السنوية.
4- ميزان الحسابات العام في 31 كانون لاول من السنة.
5- حساب الارباح والخسائر بالنسبة للاعمال الاستثمارية.
6- لائحة تحليلية بنتائج الحسابات.
7- الحساب القطعي العام للموازنة.
8- الميزانية العمومية.
9- جردة اجمالية حسابية للمواد في 31 كانون الاول من السنة.
الغي نص الفقرتين 10و11 من المادة 5 بموجب قرار مجلس الادارة رقم 34/92 تاريخ 18/2/1992، وابدل بالفقرات التالية:
1- العقود والصفقات التي يجريها المجلس عندما تفوق قيمتها العشرة ملايين ليرة لبنانية
2- كل ما يتعلق بفض الخلافات باستثناء المصالحات التي يتجاوز فيها المبلغ المصالح عليه ستة ملايين ليرة لبنانية
3- اقرار العقود والصفقات التي تتجاوز قيمتها عشرة ملايين ليرة لبنانية باستثناء ما يعود منها لصلاحيات المدير العام
4- اجراء المصالحات عندما يكون المبلغ موضوع النزاع لا يتجاوز ستة ملايين ليرة لبنانية
12- اقتناء الممتلكات الثابتة واستثمارها والتخلي عنها
13- قبول التبرعات والهبات
14- تقرير استعمال الاحتياطي في جميع الحالات
15- تقرير الطلب الى الدولة والمنتسبين تحمل العجز المالي في حال حصوله وذلك وفقا لاحكام المادة 9 من قانون انشاء التعاونية
16- اقتراح تعيين ممثلي التعاونية في مجلس ادارة الضمان الاجتماعي
17- اقتراح قبول انتساب مستخدمي المؤسسات العامة والمصالح المستقلة والبلديات الى التعاونية وذلك وفقا لاحكام المادة 3 من قانون انشاء التعاونية.
ب- الاعمال التي تستلزم مصادقة وزارة المالية:
1- الموازنة السنوية
2- ميزان الحسابات العام من 31 كانون الاول من السنة
3- حساب الارباح والخسائر بالنسبة للاعمال الاستثمارية
4- لائحة تحليلية بنتائج الحسابات
5- الحساب القطعي العام للموازنة
6- الميزانية العمومية
7- جردة اجمالية حسابية للمواد في 31 كانون الاول من السنة
8- تقرير استعمال الاحتياطي في جميع الحالات
9- تقرير الطلب الى الدولة والمنسبين تحمل العجز المالي في حال حصوله وذلك وفقا لاحكام المادة 9 من قانون انشاء التعاونية.
ج- الاعمال التي يقوم بها المجلس بصورة نهائية:
1- تمثيل التعاونية امام القضاء والادارات العامة وفي العلاقات مع الغير وذلك بشخص رئيسه او احد اعضائه. كما يمكنه ان يفوض ذلك الى المدير العام للتعاونية.
2- كل ما يتعلق بفض الخلافات باستثناء المصالحات التي يتجاوز
فيها المبلغ المصالح عليه عشرة الاف.
3- اقرار العقود والصفقات التي تتراوح قيمتها بين عشرة الاف ليرة وخمسين الف ليرة.
4- اجراء المصالحات عندما يكون المبلغ موضوع النزاع متراوحا بين الالف ليرة والعشرة الاف ليرة.
5- اعطاء القروض للمنتسبين وفقا للانظمة الخاصة بذلك.
6- تحديد الحد الاقصى للاموال التي يحق لكل صندوق من صناديق التعاونية الاحتفاظ به للحاجة اليومية.
7- تقرير ابداع اموال التعاونية في صندوق الخزينة او في المصرف المركزي.
8- التعاقد مع الغير الا اذا نصت انظمة التعاونية على خلاف ذلك.
9- وضع التعرفات واسعار البيع.
10- تفويض بعض صلاحياته الى لجان من اعضائه او الى المدير
العام للتعاونية وذلك بشكل خطي تحدد فيه مهلة لممارسة التفويض.
11- الطلب الى التفتيش المركزي القيام بالتحقيق في الامور التي يراها تستلزم ذلك.
12- الاشراف على تنفيذ قوانين وانظمة التعاونية وعلى سير العمل فيها.