النص الكامل

مرسوم رقم 5693 تاريخ 08/10/1966 نافذ

المادة 14

المادة 14

- مساعدة المنتسب في حال وفاة احد افراد عائلته:

1- يعطى المنتسب, في حال وفاة احد ابنائه او زوجه, او في حال وفاة احد والديه او اخوته او اخواته الذين كانوا في عهدته, مساعدة مالية توازي راتبه الاساسي عن شهرين بتاريخ الوفاة, ولا تعطى هذه المساعدة في حال وفاة المولود الجديد الا اذا حصلت الوفاة بعد انقضاء اسبوع على ولادته على الاقل.

2- اذا تعدد الاشخاص الذين يمكنهم الاستفادة من المساعدة, تعطى المساعدة وفاقا للاحكام التالية:

أ - اذا كانوا جميعهم منتسبين الى التعاونية تعطى اكبرهم سنا

ب - اذا كان احدهم او بعضهم منتسبا الى التعاونية والاخرون غير منتسبين اليها يتقاضون رواتبهم من الموازنة العامة او من احدى موازنات القطاع العام تعطى المساعدات الى المنتسب او الى احد المنتسبين الى التعاونية في الحالتين التاليتين:

- اذا كان اكبرهم سنا

- اذا كانت انظمة الادارة التي يعمل فيها غير المنتسبين الى التعاونية لا تتضمن نصا يفيد الموظفين او المستخدمين التابعين اليها من مساعدة وفاة.

اما اذا كانت انظمة الادارة التي يعمل فيها غير المنتسبين الى التعاونية تتضمن نصا يفيد الموظفين او المستخدمين التابعين اليها من مساعدة وفاة تقل قيمتها عن المساعدة التي تعطيها التعاونية فيعطى المنتسب الوحيد او اكبر المنتسبين الى التعاونية سنا الفرق بين قيمتي المساعدتين.

المادة 14 من مرسوم رقم 5693 تاريخ 08/10/1966 https://lebaneselegislation.com/ar/law/269932/article/14/