جميع التشريعات

مرسوم رقم 5693 08/10/1966

تصديق انظمة تعاونية موظفي الدولة (نظام المنافع والخدمات)

النوع
مرسوم
الرقم
5693
التاريخ
08/10/1966
الجريدة الرسمية
العدد 85, 24/10/1966, ص. 1509-1597
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
24
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 5693 تاريخ 08/10/1966
المصدر
الجامعة اللبنانية

الفصل الاول: العضوية - الانتساب

المادة 1

اعضاء التعاونية ثلاث فئات:

1- الموظفون الدائمون خضعوا لشرعة التقاعد ام لا يخضعوا.

2- الموظفون المؤقتون والمتعاقدون.

3- مستخدمو المؤسسات العامة والمصالح المستقلة والبلديات.

التي تقرر سلطة الوصاية قبولهم فيها بناء على طلبهم واقتراح مجلس ادارة التعاونية بعد الاتفاق مع كل مؤسسة معنية على

شروط القبول ومقدار المساعدة التي قد تترتب على كل منها.

المادة 2

الانتساب الى التعاونية بجميع موجباته ومنافعه الزامي للموظفين الدائمين. اما شروط انتساب الموظفين المؤقتين والمتعاقدين ومستخدمي المؤسسات العامة والمصالح المستقلة والبلديات الى التعاونية والاستفادة من منافعها فتحدد بنظام يصدر عن مجلس ادارة التعاونية.

الفصل الثاني: المنافع والخدمات

المادة 3

عدل نص المادة 3 بالقرار رقم 960 تاريخ 30/6/1973 على الوجه التالي:

يستفيد المنتسب الى التعاونية من المنافع التالية:

1- مساعدات بسبب الاصابة بمرض او علة ناجمة عن قيامه بوظيفته.

2- مساعدات بسبب الاصابة بمرض او علة ناجمة عن قيامه بوظيفته.

3- مساعدات مرضية لافراد عائلته من اب او ام او ابناء او زوج, او من اخوة واخوات يكونون في عهدته.

4- مساعدة العائلة في حالة وفاة الموظف.

5- مساعدة الموظف في حال وفاة احد والديه او ابنائه او زوجه او في حال وفاة احد اخوته او اخواته الذين في عهدته.

6- منحة زواج.

7- منحة ولادة.

8- منحة تعليم.

9- منحة نهاية الخدمة للمساهمين في صندوق التوفير

10- حسومات في التعرفة والاسعار باتفاقات تعقدها التعاونية مع مؤسسات خاصة تجارية وغير تجارية.

11- اعطاء القروض للمنتسبين وفقا للانظمة الخاصة بذلك.

أضيف البند 12 الى المادة 3 بموجب القرار رقم 123 تاريخ 4/3/1968 على الوجه التالي:

خدمات اجتماعية مختلفة.

12 - خدمات اجتماعية مختلفة, ان المساعدات والمنح والمنافع المذكورة في هذه المادة لها طابع الاسعاف وبالتالي فهي غير قابلة للحجز او للتفرغ عنها, لكن هذه القاعدة لا تطبق في حال دفع مبلغ ما غير مستحق او مبني على تصريح خاطىء او مزور.

الفصل الثالث: مقدار المنافع والخدمات وشروط الحصول عليها

أ- الاصابة الناجمة عن الوظيفة

المادة 4

1- يحق للمنتسب الذي يصاب بمرض او بحادث او بعلة بسبب الوظيفة ان يعالج على نفقة التعاونية في مستشفياتها او في المستشفيات المتعاقدة معها, واذا تعذر ذلك فيحق له ان يسترد نفقات معالجته في الدرجة الاولى من المستشفيات الخاصة اذا كان من الفئات الثلاث الاولى والدرجة الثانية اذا كان من الفئة الرابعة والدرجة الثالثة اذا كان من الفئة الخامسة.

يقصد بنفقات المعالجة اجور المستشفى, والعمليات الجراحية وثمن الادوية ونفقات التحليل والتصوير وسائر النفقات المماثلة المسببة عن المرض او الحادث. وتحدد قيمة نفقات المعالجة وفقا لتعرفة تضعها اللجنة الطبية عند تأليفها.

2- يحق للمنتسب الذي يعالج في منزله ان يسترد نفقات معالجته على ان تثبت بمستندات تقترن بتصديق اللجنة الطبية.

3- يمكن معالجة المنتسب في الخارج اذا اثبت اللجنة الطبية تعذر معالجته في لبنان.

المادة 5

يفقد المنتسب حقه بالمعالجة على حساب التعاونية اذا لم يعلم ادارة التعاونية بالمرض او بالحادث في مهلة اقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ حصوله ما لم يكن هنالك عذر مشروع.

المادة 6

تتثبت من وجود صلة سببية بين الوظيفة والمرض او الحادث او العلة اللجنة الطبية المشار اليها في المادة الثامنة عشرة من هذا النظام.

ب- الاصابة غير الناجمة عن الوظيفة واصابة افراد الع

المادة 7

يمكن اعطاء الموظف في حال اصابته بمرض او بحادث او بعلة غير ناجمة عن قيامه بوظيفته او في حال اصابة افراد عائلته المساعدة المرضية وفقا لاحكام المواد التالية:

المادة 8

- يقدم المنتسب طلب المساعدة الى التعاونية مع المستندات التي تثبت حصول الاصابة وتاريخها ومدتها وقيمة النفقات التي تكبدها يهمل كل طلب يقدم بعد انقضاء ثلاثة اشهر على تاريخ انتهاء المعالجة ما لم يكن هنالك عذر مشروع

- لا يجوز تجزئة النفقة بقصد تجنب خضوع المعاملة لمراقبة اللجنة الطبية ولا تعتبر تجزئة المعاملة التي تجاوز قيمتها ثلاثماية الف ليرة لبنانية.

- اذا استمرت المعالجة اكثر من اثني عشر شهرا ولم يقدم صاحبها طلب مساعدة خلال هذه المدة توجب عليه ايقاف حسابها بنهاية المدة المذكورة وتقديم طلب بها حسب الاصول في المهلة المحددة في الفقرة الاولى من هذه المادة.

- يمكن تقديم طلب مساعدة عن المعالجة المستمرة كلما دعت الحاجة لذلك ضمن الشروط المحددة لتقديم طلبات المساعدات دون اعتبار ذلك تجزئة للنفقة الواحدة انما يقتضي عرض هذه الطلبات التي تتجاوز قيمتها ثلاثماية الف ليرة لبنانية على اللجنة الطبية.

المادة 9

تنظر اللجنة الطبية في طلبات المساعدات وتراعى في تحديد اجور المستشفى احكام المادة الرابعة من هذا النظام.

المادة 10

تحدد قيمة المساعدة كما يلي:

أ - نفقات الاستشفاء في المستشفيات.

100% (مئة بالمئة) من قيمة النفقات في حال اصابة المنتسب او زوجة او احد اولاده (الذكور والاناث) الذين يتقاضى عنهم التعويض العائلي.

75% (خمس وسبعون بالمئة) من قيمة هذه النفقات في حال اصابة افراد العائلة

ب - سائر النفقات:

75% (خمس وسبعون بالمئة) من قيمة النفقات في حال اصابة المنتسب او زوجة او احد اولاده (الذكور والاناث) الذين يتقاضى عنهم التعويض العائلي .

50% (خمسون بالمئة) من قيمة هذه النفقات في حال اصابة سائر افراد العائلة.

المادة 11

معدلة بموجب قرار مجلس الادارة رقم 50 تاريخ 13/03/1992

1- لا تعطى اية مساعدة لقاء النفقات التي استلزمتها المعالجة في الخارج الا في الحالات المستعجلة او في الامراض

المستعصية وبناء على تقرير من لجنة طبية خاصة مؤلفة من رؤساء اللجان الطبية العاملة في التعاونية يرئسها الاكبر سنا يثبت تعذر المعالجة في لبنان وعدم امكان تأجيلها.

2- تشمل نفقات المعالجة في الخارج نفقات السفر ذهابا وايابا ونفقات الاقامة الضرورية للمعالجة او المراقبة الطبية.

يصدق رئيس البعثة الخارجية المختص على قيمة نفقات المعالجة.

3- تحدد قيمة المساعدة عن الاستشفاء او المعالجة في الخارج وفقا للنسب المئوية المعتمدة في لبنان من اصل قيمة النفقات الاجمالية الموافق عليها من اللجنة الطبية المختصة

- تؤدى المساعدة المرضية على اساس النسب المئوية المعتمدة في لبنان من نفقات المعالجة الفعلية للموظفين المقيمين خارج لبنان بحكم وظيفتهم او الغائبين عنه غيابا قانونيا

4- يحق للموظف المقيم خارج لبنان بحكم وظيفته, او الغائب عنه غيابا قانونيا ان يستفيد من المساعدات المرضية لقاء النفقات التي استلزمتها المعالجة في الخارج وفاقا للشروط التالية:

- تعطى المساعدة استنادا الى اوراق ثبوتية ومستندات صادرة عن المرجع الطبي المحلي على ان يصدق رئيس البعثة الخارجية على قيمة نفقات المعالجة.

- لا تشمل المساعدة نفقات السفر ذهابا وايابا ونفقات الاقامة الضرورية للمعالجة ونفقات مرافقة المريض وسوى ذلك من النفقات الاضافية المماثلة بل تقتصر على النفقات الطبية.

- تؤدي المساعدة بنسبة 75% (خمس وسبعون بالمئة) من نفقات المعالجة الفعلية.

المادة 12

يمكن اعطاء المنتسب سلفة مالية على حساب النفقات التي تستلزمها المعالجة بعد موافقة اللجنة الطبية عليها.

- تحديد قيمة هذه السلفة بنسبة 75% (خمس وسبعون بالمئة) اذا كانت المعالجة تعود للمنتسب او احد افراد عائلته

- 50% (خمسون بالمئة) اذا كانت المعالجة تعود لاحد ذوي العهدة على ان تحسب هذه السلفة على اساس التعرفات المعتمدة في التعاونية يمكن للمنتسب الافادة من هذه السلفة خلال مدة اقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ صدور قرار التخصيص

- لا يجوز استعمال السلفة لغير الغاية التي من اجلها اعطيت تحت طائلة المسؤولية وعلى المنتسب تسديد السلفة خلال مدة شهرين من تاريخ انقضاء المدة المحددة للافادة منها اما باعادة قرار التخصيص وامر الدفع الى صندوق التعاونية واما بموجب فواتير تؤكد حصول المعالجة التي من اجلها اعطيت السلفة

- تحدد التواريخ المشار اليها اعلاه في متن قرار السلفة

- اذا تعدد الاشخاص الذين يمكنهم الاستفادة من المساعدة المرضية وكان احدهم منتسبا الى التعاونية والاخرون غير منتسبين ويتقاضون رواتبهم من الموازنة العامة او من احدى موازنات القطاع العام واذا كانت انظمة الادارة التي يعمل فيها غير المنتسبين الى التعاونية تتضمن نصا يفيد الموظفين او المستخدمين التابعين اليها من مساعدة مرضية تقل قيمتها عن

المساعدة التي تعطيها التعاونية فيعطى المنتسب الى التعاونية الفرق بين قيمتي المساعدتين.

المادة 13

مساعدة العائلة في حال وفاة الموظف:

1- اذا توفي الموظف المنتسب بمرض او بحادث بسبب الوظيفة, اعطيت عائلته مساعدة توازي راتبه بتاريخ الوفاة عن سنة كاملة

2- اذا توفي المنتسب بسبب لا يتعلق بالوظيفة, اعطيت عائلته مساعدة مالية توازي راتبه الاساسي بتاريخ الوفاة عن تسعة اشهر.

3- توزع المساعدات في كلتا الحالتين انصبة متساوية على افراد عائلته من اب وام وابناء وزوج, ومن اخوة واخوات كانوا في عهدته قبل الوفاة.

4- تتثبت من وجود صلة بين الوظيفة والمرض او الحادث الذي ادى الى الوفاة اللجنة الطبية المشار اليها في المادة الثامنة عشرة من هذا النظام.

المادة 14

- مساعدة المنتسب في حال وفاة احد افراد عائلته:

1- يعطى المنتسب, في حال وفاة احد ابنائه او زوجه, او في حال وفاة احد والديه او اخوته او اخواته الذين كانوا في عهدته, مساعدة مالية توازي راتبه الاساسي عن شهرين بتاريخ الوفاة, ولا تعطى هذه المساعدة في حال وفاة المولود الجديد الا اذا حصلت الوفاة بعد انقضاء اسبوع على ولادته على الاقل.

2- اذا تعدد الاشخاص الذين يمكنهم الاستفادة من المساعدة, تعطى المساعدة وفاقا للاحكام التالية:

أ - اذا كانوا جميعهم منتسبين الى التعاونية تعطى اكبرهم سنا

ب - اذا كان احدهم او بعضهم منتسبا الى التعاونية والاخرون غير منتسبين اليها يتقاضون رواتبهم من الموازنة العامة او من احدى موازنات القطاع العام تعطى المساعدات الى المنتسب او الى احد المنتسبين الى التعاونية في الحالتين التاليتين:

- اذا كان اكبرهم سنا

- اذا كانت انظمة الادارة التي يعمل فيها غير المنتسبين الى التعاونية لا تتضمن نصا يفيد الموظفين او المستخدمين التابعين اليها من مساعدة وفاة.

اما اذا كانت انظمة الادارة التي يعمل فيها غير المنتسبين الى التعاونية تتضمن نصا يفيد الموظفين او المستخدمين التابعين اليها من مساعدة وفاة تقل قيمتها عن المساعدة التي تعطيها التعاونية فيعطى المنتسب الوحيد او اكبر المنتسبين الى التعاونية سنا الفرق بين قيمتي المساعدتين.

المادة 15

- منحة الزواج:

- تعطى منحة الزواج الى المنتسب عن زواجه الحاصل للمرة الاولى وذلك بعد تسجيل عقد زواجه في دائرة النفوس.

- تحدد قيمة هذه المنحة بضعفي الراتب الاساسي عند الزواج

- تستحق المنحة لكل من الزوج والزوجة عندما يكونان منتسبين الى التعاونية.

المادة 16

- تعطى عن كل مولود حيا كان او ميتا منحة بقيمة نصف الراتب الشهري الاساسي اذا كان الزوج والزوجة كلاهما منتسبين الى التعاونية تدفع لهما منحة واحدة فقط وذلك بالاستناد الى الراتب الاعلى.

- اذا كان الزوج غير المنتسب يعمل في ادارة عامة او مصلحة مستقلة او مؤسسة عامة او بلدية تنص انظمتها على اعطائه منحة ولادة تقل قيمتها عن قيمة المنحة التي تعطيها التعاونية فلا يستفيد الزوج المنتسب الى التعاونية الى من الفرق بين المنحتين.

المادة 17

ان منحة التعليم ومنحة نهاية الخدمة المخصصة للمساهمين في صندوق التوفير التعاوني والاستفادة من الحسومات في التعرفة والاسعار باتفاقات تعقدها التعاونية مع مؤسسات خاصة تجارية وغير تجارية فتحدد شروط اعطائها ومقدارها بانظمة خاصة يضعها مجلس الادارة وتصدق حسب الاصول.

الفصل الرابع: اللجان الطبية

المادة 18

تتألف اللجنة الطبية من طبيبين وصيدلي يعاونهم موظف اداري من التعاونية بصفة مقرر ويضاف الى هذه اللجان لجنة طبية تدعى "الجنة الطبية الاستشارية" تتولى القيام بالدراسات وتقديم الاقتراحات بهدف تطوير النظم العلاجية والاستشفائية للتعاونية والقيام بسائر الاعمال والمهام التي يكلفها بها المدير العام للتعاونية.

المادة 19

تعين سلطة الوصاية بناء على اقتراح مجلس الادارة عدة لجان على الشكل المبين اعلاه على ان يكون هنالك لجنة واحدة على الاقل في العاصمة وفي مركز كل محافظة.

المادة 20

يجري تعيين اعضاء اللجان الطبية, عن طريق التعاقد. ويسمح لهم بممارسة او بمزاولة مهنتهم لحسابهم الخاص وفقا لشروط العقد.

المادة 21

تجتمع اللجنة اثناء الدوام الرسمي ثلاث مرات على الاقل في الاسبوع وكلما دعت الحاجة.

ويمكن لادارة التعاونية ان تكلف اللجنة بساعات عمل اضافية عند الحاجة على ان يكون اجر الساعة الاضافية معادلا للاجر الاجمالي للساعة التعاقدية وعلى ان لا يزيد عدد ساعات العمل الاضافية على عدد ساعات العمل التعاقدية.

المادة 22

تتولى اللجنة الطبية المصادقة على طلبات المساعدات المرضية التي تجاوز قيمتها ثلاثمئة الف ليرة لبنانية على اللجنة

الطبية ان تتخذ قراراتها في مهلة عشرة ايام على الاكثر من تاريخ تسجيل الطلب في سجل خاص.

واذا لم تبت اللجنة بالطلب ضمن المهلة المعينة يمكن, بناء لطلب صاحب العلاقة ان تدفع له محاسبة التعاونية قيمة النفقة على سبيل السلفة ضمن مهلة ثلاثة ايام على الاكثر بعد انقضاء المهلة المذكورة اعلاه, وذلك بالاستناد الى الشروط المحددة في المواد 4 و10 و11 من هذا النظام, وفي هذه الحال يتوجب على اللجنة ان تبت نهائيا بالامر خلال مهلة شهر من تاريخ تسجيل الطلب مع بيان اسباب التأخير. واذا دعت الحاجة الى طلب بعض المعلومات الخطية - وعند الاقتضاء التثبت من صحة المستندات - تعطى اللجنة مهلة عشرة ايام اضافية من تاريخ الحصول على الايضاحات المطلوبة.

- لا تحسب ايام العطل الرسمية من المهل المذكورة.

الفصل الخامس: تأدية المساعدات والمنح المحددة في هذا النظام

المادة 23

تعين التعاونية في مركز كل محافظة موظفا على الاقل وتؤمن له مكتبا خاصا لاعمال التعاونية ومن ضمنها اجتماعات اللجنة الطبية.

يكون هذا الموظف عضوا في اللجنة الطبية وعليه ان يؤمن بالاضافة الى ذلك الامور التالية:

1- مسك سجلات خاصة لتسجيل طلبات النفقات والمساعدات المرضية وسائر المساعدات والمنح المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا النظام.

2- تنظيم الملفات اللازمة لهذه الطلبات.

3- تنظيم محاضر جلسات اللجنة الطبية.

4- تأمين المراسلات مع مديرية التعاونية وسائر الجهات المختصة.

5- تقديم بيان في نهاية كل اسبوع الى القيم المختص على السلفة باسماء الموظفين الذين يحق لهم تقاضي سلفة على النفقات والمساعدات المرضية مع تحديد مقدار السلفة.

6- غير ذلك من الاعمال التي تكلفه بها المديرية العامة للتعاونية.

المادة 24

يعطى القيمون على السلفات المنصوص عليهم في المادة 67 من النظام المالي الصلاحيات التالية:

1- دفع سلف النفقات او المساعدات المرضية المنصوص عليها في البند 5 من المادة السابقة

2- تأدية قيمة المساعدة التي تستحق للموظف في حال وفاة احد افراد عائلته بعد تقديم طلبه من صاحب العلاقة بواسطة رئيسه المباشر مرفقا بافادة مختار المحلة او القرية تثبت الوفاة وتاريخ حصولها.

3- تأدية منحة الزواج بناء لطلب من صاحب العلاقة مرفقا بوثيقة زواج صادرة عن المرجع المختص على ان يرسل الطلب بواسطة الرئيس المباشر الذي عليه ان يبين في احالته قيمة راتب الموظف وقيمة المنحة المستحقة له.

4- تأدية منحة الولادة بناء لطلب من صاحب العلاقة مرفقة بوثيقة ولادة صادرة عن المرجع المختص على ان يرسل الطلب بواسطة الرئيس المباشر الذي عليه ان يتبين في احالته قيمة راتب الموظف وقيمة المنحة المستحقة له.

5- تأدية سائر النفقات التي يكلف بدفعها من قبل مرجع مختص.