المادة 23
تعين التعاونية في مركز كل محافظة موظفا على الاقل وتؤمن له مكتبا خاصا لاعمال التعاونية ومن ضمنها اجتماعات اللجنة الطبية.
يكون هذا الموظف عضوا في اللجنة الطبية وعليه ان يؤمن بالاضافة الى ذلك الامور التالية:
1- مسك سجلات خاصة لتسجيل طلبات النفقات والمساعدات المرضية وسائر المساعدات والمنح المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا النظام.
2- تنظيم الملفات اللازمة لهذه الطلبات.
3- تنظيم محاضر جلسات اللجنة الطبية.
4- تأمين المراسلات مع مديرية التعاونية وسائر الجهات المختصة.
5- تقديم بيان في نهاية كل اسبوع الى القيم المختص على السلفة باسماء الموظفين الذين يحق لهم تقاضي سلفة على النفقات والمساعدات المرضية مع تحديد مقدار السلفة.
6- غير ذلك من الاعمال التي تكلفه بها المديرية العامة للتعاونية.