المادة 3
يبلغ رئيس مجلس الادارة الى كل من سلطة الوصاية ووزارة المالية بواسطة مفوض الحكومة القرارات الخاضعة لتصديق كل من السلطتين المذكورتين مع نسخ عن مستنداتها خلال مهلة خمسة ايام على الاكثر من تاريخ اتخاذها.
اذا لم ترسل احدى السلطتين او كلتيهما الى رئيس مجلس الادارة اعتراضا معللا خلال مهلة عشرين يوما من تاريخ تبلغ القرار يعتبر هذا القرار مصدقا حكما بانقضاء المهلة المذكورة.
اذا تقدمت احدى السلطتين او كلتيهما باعتراض خلال المهلة المحددة يترتب على مجلس الادارة اعادة بحث الامر خلال خمسة ايام على الاكثر من تاريخ تسلم الاعتراض لاتخاذ القرار النهائي بهذا الصدد, ويجري تبليغ هذا القرار الى السلطة المعترضة التي لها ان تصدقه او ان ترفع اعتراضها عليه الى مجلس الوزراء خلال مهلة ثمانية ايام من تاريخ تبلغها اياه والا فيعتبر مصدقا حكما بانقضاء هذه المهلة.