جميع التشريعات

مرسوم رقم 5693 08/10/1966

تصديق انظمة تعاونية موظفي الدولة (نظام بكيفية تطبيق وصاية مجلس الخدمة المدنية ورقابة وزارة المالية على قرارات مجلس ادارة تعاونية موظفي الدولة)

النوع
مرسوم
الرقم
5693
التاريخ
08/10/1966
الجريدة الرسمية
العدد 85, 24/10/1966, ص. 1509-1597
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 5693 تاريخ 08/10/1966
المصدر
الجامعة اللبنانية

مواد

المادة 1

مع الاحتفاظ بالاصول الخاصة الواردة في المادة 17 من قانون انشاء تعاونية موظفي الدولة والمتعلقة بكيفية ممارسة صلاحيات مفوض الحكومة, ومع الاحتفاظ كذلك بالاصول الخاصة المحددة في النظام المالي بالنسبة لممارسة الوصاية والرقابة المالية على بعض قرارات مجلس الادارة, تحدد اصول تطبيق وصاية مجلس الخدمة المدنية ورقابة وزارة المالية على اعمال مجلس الادارة وفقا للاحكام التالية:

المادة 2

يمارس مجلس الخدمة المدنية وصاية شاملة مستمرة على تعاونية موظفي الدولة دون التدخل في شؤونها العادية.

ان الغاية من هذه الوصاية هي التثبت من ان نشاط التعاونية ينطبق على القوانين والانظمة النافذة.

ان الغاية من رقابة وزارة المالية هي التثبت من انطباق اعمال التعاونية على القوانين والانظمة المالية فقط.

المادة 3

يبلغ رئيس مجلس الادارة الى كل من سلطة الوصاية ووزارة المالية بواسطة مفوض الحكومة القرارات الخاضعة لتصديق كل من السلطتين المذكورتين مع نسخ عن مستنداتها خلال مهلة خمسة ايام على الاكثر من تاريخ اتخاذها.

اذا لم ترسل احدى السلطتين او كلتيهما الى رئيس مجلس الادارة اعتراضا معللا خلال مهلة عشرين يوما من تاريخ تبلغ القرار يعتبر هذا القرار مصدقا حكما بانقضاء المهلة المذكورة.

اذا تقدمت احدى السلطتين او كلتيهما باعتراض خلال المهلة المحددة يترتب على مجلس الادارة اعادة بحث الامر خلال خمسة ايام على الاكثر من تاريخ تسلم الاعتراض لاتخاذ القرار النهائي بهذا الصدد, ويجري تبليغ هذا القرار الى السلطة المعترضة التي لها ان تصدقه او ان ترفع اعتراضها عليه الى مجلس الوزراء خلال مهلة ثمانية ايام من تاريخ تبلغها اياه والا فيعتبر مصدقا حكما بانقضاء هذه المهلة.

المادة 4

يبت مجلس الوزراء في كل خلاف يحصل بين مجلس الادارة والمرجع الصالح لتصديق قراراته او بين سلطة الوصاية ووزارة المالية.