النص الكامل

مرسوم رقم 5693 تاريخ 08/10/1966 نافذ

المادة 113

المادة 113

يمكن عقد الصفقات بطريقة استدراج العروض:

- بقرار من المدير العام اذا كانت قيمتها لا تتعدى مليون ليرة لبنانية.

- بقرار من مجلس الادارة بعد مصادقة سلطة الوصاية اذا كانت قيمتها تتجاوز مليون ليرة لبنانية وكانت تتعلق:

1 - بالاشياء والمواد والغلال التي يجب شراؤها في مكان انتاجها نظرا لطبائعها الخاصة.

2 - بالشحن والتأمين على الاشياء المشحونة.

3 - باللوازم والاشغال التي لم يقدم بشأنها اي سعر في المناقصة او قدمت بشأنها اسعار غير ملائمة.

4 - باللوازم والاشغال التي لا تسمح بعض الحالات المستعجلة الناتجة عن ظروف طارئة بطرحها في المناقصة.

5 - باللوازم والاشغال والخدمات الفنية التي لا تسمح طبيعتها بطرحها في المناقصة العمومية.

المادة 113 من مرسوم رقم 5693 تاريخ 08/10/1966 https://lebaneselegislation.com/ar/law/269934/article/113/