المادة 113
يمكن عقد الصفقات بطريقة استدراج العروض:
- بقرار من المدير العام اذا كانت قيمتها لا تتعدى مليون ليرة لبنانية.
- بقرار من مجلس الادارة بعد مصادقة سلطة الوصاية اذا كانت قيمتها تتجاوز مليون ليرة لبنانية وكانت تتعلق:
1 - بالاشياء والمواد والغلال التي يجب شراؤها في مكان انتاجها نظرا لطبائعها الخاصة.
2 - بالشحن والتأمين على الاشياء المشحونة.
3 - باللوازم والاشغال التي لم يقدم بشأنها اي سعر في المناقصة او قدمت بشأنها اسعار غير ملائمة.
4 - باللوازم والاشغال التي لا تسمح بعض الحالات المستعجلة الناتجة عن ظروف طارئة بطرحها في المناقصة.
5 - باللوازم والاشغال والخدمات الفنية التي لا تسمح طبيعتها بطرحها في المناقصة العمومية.