النص الكامل

مرسوم رقم 5693 تاريخ 08/10/1966 نافذ

المادة 150

المادة 150

يعطى لقاء كل مبلغ يقبضه امين الصندوق ايصالا ينظم على نسختين دفعة واحدة الاولى بالحبر والثانية بورق الفحم, وتعطى الاولى لصاحب العلاقة وتبقى الثانية معلقة بالسجل, ولا يجوز تحديد كل نسخة على حدة.

المادة 150 من مرسوم رقم 5693 تاريخ 08/10/1966 https://lebaneselegislation.com/ar/law/269934/article/150/