النص الكامل

مرسوم رقم 5693 تاريخ 08/10/1966 نافذ

المادة 151

المادة 151

ان اي تحريف في ايصال صادر عن امين الصندوق او في احدى نسخه مهما كان سببه يعتبر صادرا عن سوء نية, وتفرض على مرتكبه العقوبات المنصوص عليها في المادتين 461 و462 من قانون العقوبات الا اذا كان هذا التحريف لم يلحق اي ضرر بالاموال العمومية.

اذا حصل خطأ في تنظيم الايصال فيجب الغاؤه بوسمة خاصة والابقاء عليه بنسختيه معلقا بالسجل.

المادة 151 من مرسوم رقم 5693 تاريخ 08/10/1966 https://lebaneselegislation.com/ar/law/269934/article/151/