المادة 159
تعطى سلفات الصندوق بقرار من المدير العام بناء على طلب الادارة المختصة او صاحب العلاقة اذا كانت قيمتها لا تزيد على عشرة الاف ليرة, وبقرار من مجلس الادارة بناء على اقتراح المدير العام في الاحوال الاخرى.
مرسوم رقم 5693 تاريخ 08/10/1966 نافذ
تعطى سلفات الصندوق بقرار من المدير العام بناء على طلب الادارة المختصة او صاحب العلاقة اذا كانت قيمتها لا تزيد على عشرة الاف ليرة, وبقرار من مجلس الادارة بناء على اقتراح المدير العام في الاحوال الاخرى.
المادة 159 من مرسوم رقم 5693 تاريخ 08/10/1966 https://lebaneselegislation.com/ar/law/269934/article/159/