The whole text

مرسوم رقم 5693 تاريخ 08/10/1966 In force

المادة 159

المادة 159

تعطى سلفات الصندوق بقرار من المدير العام بناء على طلب الادارة المختصة او صاحب العلاقة اذا كانت قيمتها لا تزيد على عشرة الاف ليرة, وبقرار من مجلس الادارة بناء على اقتراح المدير العام في الاحوال الاخرى.

المادة 159 من مرسوم رقم 5693 تاريخ 08/10/1966 https://lebaneselegislation.com/law/269934/article/159/