المادة 174
تطبق على القيمين العامين والقيمين احكام المواد 128 و129 و 132 و133 و134 و135 و136 و137 و140 من هذا النظام.
الا انه:
آ- يمكن في الحالات الاستثنائية وبقرار من مجلس الادارة اعفاء القيم العام من تقديم الكفالة اذا كانت قيمة المواد الموضوعة في عهدته لا تتعدى /10000/ عشرة الاف ليرة لبنانية.
ب- يمكن الاستعاضة عن المفتش المالي المشار اليه في المادتين 135 و136 بالرئيس المباشر.