The whole text

مرسوم رقم 5693 تاريخ 08/10/1966 In force

المادة 174

المادة 174

تطبق على القيمين العامين والقيمين احكام المواد 128 و129 و 132 و133 و134 و135 و136 و137 و140 من هذا النظام.

الا انه:

آ- يمكن في الحالات الاستثنائية وبقرار من مجلس الادارة اعفاء القيم العام من تقديم الكفالة اذا كانت قيمة المواد الموضوعة في عهدته لا تتعدى /10000/ عشرة الاف ليرة لبنانية.

ب- يمكن الاستعاضة عن المفتش المالي المشار اليه في المادتين 135 و136 بالرئيس المباشر.

المادة 174 من مرسوم رقم 5693 تاريخ 08/10/1966 https://lebaneselegislation.com/law/269934/article/174/