المادة 46
تبنى التصفية بصورة عامة, على كل مستند من شأنه اثبات الدين وبصورة خاصة, على الاوراق الثبوتية التالية:
أ - فيما يتعلق بنفقات الموظفين :
- جدول يحتوي على اسم كل موظف ووظيفته والمدة التي يعود لها الجدول, والمبلغ المستحق لكل موظف.
- واذا كان اسم الموظف يدرج في الجدول للمرة الاولى اشير في حقل الملاحظات منه الى النص القاضي بتعيينه او باستخدامه.
ب - فيما يتعلق بنفقات الاجراء والعمال.
- جدول يحتوي على اسم كل اجير وعامل, وصفته ومدة العمل وعدد ايامه والاجرة المقطوعة او اليومية, والاستحقاق الاجمالي, والاوراق المثبتة لذلك.
ج - فيما يتعلق بنفقات الاشغال واللوازم
- نسخة مصدقة عن دفاتر الشروط الخاصة, ومحاضر التلزيم, والعقود الاتفاقات والمقاولات, والاوامر ومحاضر الاستلام.
- ويصدق هذه النسخ رئيس الوحدة الادارية التي تحفظ لديها المستندات الاصلية.
- بيان من الموظف المختص يثبت بأنه ادخل اللوازم "المشتراة" في عهدته.
- الكشوف والبيانات التي تتضمن ذكر الخدمات المنجزة والمبالغ المتوجبة.
د - فيما خص المساعدات والمنح التي تقدمها التعاونية الاوراق الثبوتية المحددة في انظمة التعاونية الخاصة بها.
ه - فيما يتعلق بسائر النفقات
- الاوراق الثبوتية المحددة في الانظمة الخاصة ويكتفي ببيان مصدق من رئيس الوحدة التي تولت تنفيذ النفقة اذا كانت النفقة لا تتجاوز خمسا وعشرين ليرة.