The whole text

مرسوم رقم 5693 تاريخ 08/10/1966 In force

المادة 46

المادة 46

تبنى التصفية بصورة عامة, على كل مستند من شأنه اثبات الدين وبصورة خاصة, على الاوراق الثبوتية التالية:

أ - فيما يتعلق بنفقات الموظفين :

- جدول يحتوي على اسم كل موظف ووظيفته والمدة التي يعود لها الجدول, والمبلغ المستحق لكل موظف.

- واذا كان اسم الموظف يدرج في الجدول للمرة الاولى اشير في حقل الملاحظات منه الى النص القاضي بتعيينه او باستخدامه.

ب - فيما يتعلق بنفقات الاجراء والعمال.

- جدول يحتوي على اسم كل اجير وعامل, وصفته ومدة العمل وعدد ايامه والاجرة المقطوعة او اليومية, والاستحقاق الاجمالي, والاوراق المثبتة لذلك.

ج - فيما يتعلق بنفقات الاشغال واللوازم

- نسخة مصدقة عن دفاتر الشروط الخاصة, ومحاضر التلزيم, والعقود الاتفاقات والمقاولات, والاوامر ومحاضر الاستلام.

- ويصدق هذه النسخ رئيس الوحدة الادارية التي تحفظ لديها المستندات الاصلية.

- بيان من الموظف المختص يثبت بأنه ادخل اللوازم "المشتراة" في عهدته.

- الكشوف والبيانات التي تتضمن ذكر الخدمات المنجزة والمبالغ المتوجبة.

د - فيما خص المساعدات والمنح التي تقدمها التعاونية الاوراق الثبوتية المحددة في انظمة التعاونية الخاصة بها.

ه - فيما يتعلق بسائر النفقات

- الاوراق الثبوتية المحددة في الانظمة الخاصة ويكتفي ببيان مصدق من رئيس الوحدة التي تولت تنفيذ النفقة اذا كانت النفقة لا تتجاوز خمسا وعشرين ليرة.

المادة 46 من مرسوم رقم 5693 تاريخ 08/10/1966 https://lebaneselegislation.com/law/269934/article/46/