المادة 63
معدلة بموجب قرار مجلس الادارة 166 ت 18/8/92
تدفع الحوالات نقدا من الصندوق المعين فيها.
-ويمكن ان يجرى الدفع بواسطة شيكات مصرفية
- يقوم بتحريك الحسابات المصرفية من عمليات قبض ودفع كل من رئيس دائرة المحاسبة المالية او من يفوضه بذلك وامين صندوق التعاونية او من يفوضه بذلك مجتمعين.