The whole text

مرسوم رقم 5693 تاريخ 08/10/1966 In force

المادة 63

المادة 63

معدلة بموجب قرار مجلس الادارة 166 ت 18/8/92

تدفع الحوالات نقدا من الصندوق المعين فيها.

-ويمكن ان يجرى الدفع بواسطة شيكات مصرفية

- يقوم بتحريك الحسابات المصرفية من عمليات قبض ودفع كل من رئيس دائرة المحاسبة المالية او من يفوضه بذلك وامين صندوق التعاونية او من يفوضه بذلك مجتمعين.

المادة 63 من مرسوم رقم 5693 تاريخ 08/10/1966 https://lebaneselegislation.com/law/269934/article/63/