النص الكامل

قانون رقم 6 تاريخ 10/02/2017 نافذ

المادة 1

المادة 1

تعدل الفقرة الأخيرة من المادة السابعة من القانون رقم 34 تاريخ 10/6/2000 (تنظيم مهنة الوساطة المالية) بحيث تصبح كما يلي:

«يحرر كامل رأس المال أو كامل هذه المخصصات نقداً ودفعة واحدة».

بدلاً من:

«يحرر كامل رأس المال أو كامل هذه المخصصات نقداً ودفعة واحدة لدى مصرف لبنان».

المادة 1 من قانون رقم 6 تاريخ 10/02/2017 https://lebaneselegislation.com/ar/law/269938/article/1/