جميع التشريعات

قانون رقم 6 10/02/2017

تعديل الفقرة الأخيرة من المادة السابعة من القانون رقم 234 تاريخ 10/6/2000 (تنظيم مهنة الوساطة المالية)

النوع
قانون
الرقم
6
التاريخ
10/02/2017
الجريدة الرسمية
العدد 8, 16/02/2017, ص. 641
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 69 تاريخ 13/04/2017 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قانون رقم 6 تاريخ 10/02/2017
المصدر
الجامعة اللبنانية

أقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

تعدل الفقرة الأخيرة من المادة السابعة من القانون رقم 34 تاريخ 10/6/2000 (تنظيم مهنة الوساطة المالية) بحيث تصبح كما يلي:

«يحرر كامل رأس المال أو كامل هذه المخصصات نقداً ودفعة واحدة».

بدلاً من:

«يحرر كامل رأس المال أو كامل هذه المخصصات نقداً ودفعة واحدة لدى مصرف لبنان».

المادة 2

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 10 شباط 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري