المادة 1
تعدل الفقرة الأخيرة من المادة السابعة من القانون رقم 34 تاريخ 10/6/2000 (تنظيم مهنة الوساطة المالية) بحيث تصبح كما يلي:
«يحرر كامل رأس المال أو كامل هذه المخصصات نقداً ودفعة واحدة».
بدلاً من:
«يحرر كامل رأس المال أو كامل هذه المخصصات نقداً ودفعة واحدة لدى مصرف لبنان».