النص الكامل

قانون رقم 8 تاريخ 10/02/2017 نافذ

المادة 9

المادة 9

يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى ستة اشهر وبغرامة من خمسمائة الف ليرة لبنانية الى أربعة ملايين ليرة لبنانية من مارس مهنة النفساني العيادي او غير العيادي (التربوي) دون أن يستحصل على الاجازة لمزاولة المهنة من وزارة الصحة العامة.

المادة 9 من قانون رقم 8 تاريخ 10/02/2017 https://lebaneselegislation.com/ar/law/269940/article/9/