النص الكامل

قانون رقم 8 تاريخ 10/02/2017 نافذ

المادة 10

المادة 10

يعاقب بالحبس من ستة اشهر الى سنة وبغرامة من مليون ليرة لبنانية ولغاية عشرة ملايين ليرة لبنانية كل من مارس هذه المهنة بالرغم من منعه من ممارستها سواء تم هذا المنع بقرار اداري او بحكم قضائي.

المادة 10 من قانون رقم 8 تاريخ 10/02/2017 https://lebaneselegislation.com/ar/law/269940/article/10/