جميع التشريعات

قانون رقم 9 10/02/2017

تعديل الفقرة /6/ من المادة /9/ من المرسوم الاشتراعي رقم 146 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون رسم الانتقال) والمتعلق بإعفاء تركات شهداء ساحة الشرف والواجب والخدمة من القوات المسلحة كافة من رسم الانتقال

النوع
قانون
الرقم
9
التاريخ
10/02/2017
الجريدة الرسمية
العدد 8, 16/02/2017, ص. 643-644
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قانون رقم 275 تاريخ 15/04/2014 (Art. 1)
يُعدِّل
مرسوم إشتراعى رقم 146 تاريخ 12/06/1959 (Art. 9)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قانون رقم 9 تاريخ 10/02/2017
المصدر
الجامعة اللبنانية

أقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

تعدل الفقرة /6/ من المادة /9/ من المرسوم الاشتراعي رقم 146 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون رسم الانتقال) المضافة بموجب القانون رقم 275 تاريخ 15/4/2014 بحيث تصبح كما يلي:

"6 - تركات شهداء ساحة الشرف والواجب والخدمة من القوات المسلحة كافة الذين استشهدوا قبل نفاذ هذا القانون والذين يستشهدون بعد نفاذه.

يبقى موجب التصريح قائماً على الورثة لدى وحدات المالية المختصة لإعطائهم الترخيص المطلوب للاستحصال على حكم الإرث وإعطائهم مذكرات الانتقال وفقاً للأصول.

تعتبر رسوم الانتقال المسددة عن هذه التركات حقاً للخزينة ولا يجوز استردادها».

والباقي دون تعديل.

المادة 2

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 10 شباط 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري