المادة 1
تعدل الفقرة /6/ من المادة /9/ من المرسوم الاشتراعي رقم 146 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون رسم الانتقال) المضافة بموجب القانون رقم 275 تاريخ 15/4/2014 بحيث تصبح كما يلي:
"6 - تركات شهداء ساحة الشرف والواجب والخدمة من القوات المسلحة كافة الذين استشهدوا قبل نفاذ هذا القانون والذين يستشهدون بعد نفاذه.
يبقى موجب التصريح قائماً على الورثة لدى وحدات المالية المختصة لإعطائهم الترخيص المطلوب للاستحصال على حكم الإرث وإعطائهم مذكرات الانتقال وفقاً للأصول.
تعتبر رسوم الانتقال المسددة عن هذه التركات حقاً للخزينة ولا يجوز استردادها».
والباقي دون تعديل.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُضيفت، كما يشير المركز، بموجب قانون رقم 275 تاريخ 15/04/2014, 22/04/2014