المادة 1
تعدل الفقرة /6/ من المادة /9/ من المرسوم الاشتراعي رقم 146 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون رسم الانتقال) المضافة بموجب القانون رقم 275 تاريخ 15/4/2014 بحيث تصبح كما يلي:
"6 - تركات شهداء ساحة الشرف والواجب والخدمة من القوات المسلحة كافة الذين استشهدوا قبل نفاذ هذا القانون والذين يستشهدون بعد نفاذه.
يبقى موجب التصريح قائماً على الورثة لدى وحدات المالية المختصة لإعطائهم الترخيص المطلوب للاستحصال على حكم الإرث وإعطائهم مذكرات الانتقال وفقاً للأصول.
تعتبر رسوم الانتقال المسددة عن هذه التركات حقاً للخزينة ولا يجوز استردادها».
والباقي دون تعديل.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added, as the Centre notes, by قانون رقم 275 تاريخ 15/04/2014, 22/04/2014