All legislation

قانون Law No. 9 10/02/2017

تعديل الفقرة /6/ من المادة /9/ من المرسوم الاشتراعي رقم 146 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون رسم الانتقال) والمتعلق بإعفاء تركات شهداء ساحة الشرف والواجب والخدمة من القوات المسلحة كافة من رسم الانتقال

Type
قانون · Law
Number
9
Date
10/02/2017
Official Gazette
Issue 8, 16/02/2017, p. 643-644
Status
In force
Amended by
قانون رقم 275 تاريخ 15/04/2014 (Art. 1)
Amends
مرسوم إشتراعى رقم 146 تاريخ 12/06/1959 (Art. 9)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 9 تاريخ 10/02/2017
Source
Lebanese University

أقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

تعدل الفقرة /6/ من المادة /9/ من المرسوم الاشتراعي رقم 146 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون رسم الانتقال) المضافة بموجب القانون رقم 275 تاريخ 15/4/2014 بحيث تصبح كما يلي:

"6 - تركات شهداء ساحة الشرف والواجب والخدمة من القوات المسلحة كافة الذين استشهدوا قبل نفاذ هذا القانون والذين يستشهدون بعد نفاذه.

يبقى موجب التصريح قائماً على الورثة لدى وحدات المالية المختصة لإعطائهم الترخيص المطلوب للاستحصال على حكم الإرث وإعطائهم مذكرات الانتقال وفقاً للأصول.

تعتبر رسوم الانتقال المسددة عن هذه التركات حقاً للخزينة ولا يجوز استردادها».

والباقي دون تعديل.

المادة 2

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 10 شباط 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري