جميع التشريعات

قانون رقم 12 10/02/2017

الإجازة للحكومة قبول التعديلات المدخلة على المادتين الثامنة والثامنة عشرة من معاهدة إنشاء مجلس التعاون الجمركي، التي انضم اليها لبنان بتاريخ 20/5/1960 والمتعلقة بقبول الاتحادات الاقتصادية والجمركية كأعضاء في منظمة الجمارك العالمية

النوع
قانون
الرقم
12
التاريخ
10/02/2017
الجريدة الرسمية
العدد 8, 16/02/2017, ص. 652
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قانون رقم 12 تاريخ 10/02/2017
المصدر
الجامعة اللبنانية

أقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

أجيز للحكومة قبول التعديلات المدخلة على المادتين الثامنة والثامنة عشرة من معاهدة إنشاء مجلس التعاون الجمركي التي انضم إليها لبنان بتاريخ 20/5/1960 والتي اعتمدت في بروكسل بتاريخ 3/6/2007 وفق ما يلي:

تضاف على البند «أ» من المادة /8/ من المعاهدة العبارة التالية:

«باستثناء الاتحادات الجمركية والاقتصادية الاعضاء التي أقر المجلس أحكام خاصة بشأنها...».

ويضاف الى آخر المادة /18/ من المعاهدة البند «د» التالي:

«بإمكان اي اتحاد جمركي أو اقتصادي، وفق الاحكام الواردة في الفقرات (أ) و(ب) و(ج) اعلاه، أن يكون طرفاً متعاقداً في هذه المعاهدة. ويعرض طلب العضوية الصادر عن اتحاد جمركي او اقتصادي أولاً على المجلس للموافقة عليه. ولأغراض هذه المعاهدة، يقصد ب «اتحاد جمركي او اقتصادي» اتحاد يتألف ويتشكل من دول صاحبة صلاحية في اعتماد أنظمته الخاصة الملزمة لهذه الدول في المسائل المشمولة بهذه المعاهدة، وكذلك اتخاذ القرار في الانضمام الى هذه المعاهدة وفق الاجراءات الداخلية الخاصة به».

المادة 2

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 10 شباط 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري