المادة 1
أجيز للحكومة قبول التعديلات المدخلة على المادتين الثامنة والثامنة عشرة من معاهدة إنشاء مجلس التعاون الجمركي التي انضم إليها لبنان بتاريخ 20/5/1960 والتي اعتمدت في بروكسل بتاريخ 3/6/2007 وفق ما يلي:
تضاف على البند «أ» من المادة /8/ من المعاهدة العبارة التالية:
«باستثناء الاتحادات الجمركية والاقتصادية الاعضاء التي أقر المجلس أحكام خاصة بشأنها...».
ويضاف الى آخر المادة /18/ من المعاهدة البند «د» التالي:
«بإمكان اي اتحاد جمركي أو اقتصادي، وفق الاحكام الواردة في الفقرات (أ) و(ب) و(ج) اعلاه، أن يكون طرفاً متعاقداً في هذه المعاهدة. ويعرض طلب العضوية الصادر عن اتحاد جمركي او اقتصادي أولاً على المجلس للموافقة عليه. ولأغراض هذه المعاهدة، يقصد ب «اتحاد جمركي او اقتصادي» اتحاد يتألف ويتشكل من دول صاحبة صلاحية في اعتماد أنظمته الخاصة الملزمة لهذه الدول في المسائل المشمولة بهذه المعاهدة، وكذلك اتخاذ القرار في الانضمام الى هذه المعاهدة وفق الاجراءات الداخلية الخاصة به».