المادة 12
يحق لكل عضو من أعضاء المجلس أن يطلب إدراج أي موضوع يرتئيه في جدول الأعمال قبل عقد الجلسة بثلاثة أيام على الأقل.
لا يجوز للمجلس أن يناقش في غير الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال إلا إذا كانت هناك أمورا مستعجلة فيمكن طرحها على البحث بموافقة أكثرية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس قانونا وبناء على اقتراح الرئيس أو أحد الأعضاء.