The whole text

مرسوم رقم 11044 تاريخ 27/09/2003 In force

المادة 12

المادة 12

يحق لكل عضو من أعضاء المجلس أن يطلب إدراج أي موضوع يرتئيه في جدول الأعمال قبل عقد الجلسة بثلاثة أيام على الأقل.

لا يجوز للمجلس أن يناقش في غير الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال إلا إذا كانت هناك أمورا مستعجلة فيمكن طرحها على البحث بموافقة أكثرية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس قانونا وبناء على اقتراح الرئيس أو أحد الأعضاء.

المادة 12 من مرسوم رقم 11044 تاريخ 27/09/2003 https://lebaneselegislation.com/law/269950/article/12/