النص الكامل

مرسوم رقم 11044 تاريخ 27/09/2003 نافذ

المادة 5

المادة 5

يتولى مهام أمين سر المجلس مستخدم من الفئة الثالثة, يعين بقرار من الرئيس بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية, وهو يقوم بالمهام التالية:

ـ إبلاغ جدول أعمال المجلس إلى الأعضاء ومفوض الحكومة ومتابعة تنفيذه بعد إقراره.

ـ صياغة محاضر جلسات المجلس ومقرراته ومسك سجل خاص بها.

ـ تسجيل القرارات الصادرة عن المجلس في السجل الخاص بها.

ـ حفظ المعاملات الأساسية في ملفات خاصة وفقا لتسلسل أرقامها في المستودع الخاص بذلك.

ـ تنظيم بريد الرئيس وسائر الأعمال المتعلقة بالمجلس.

المادة 5 من مرسوم رقم 11044 تاريخ 27/09/2003 https://lebaneselegislation.com/ar/law/269950/article/5/