المادة 6
اجتماعات مجلس الإدارة:
يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرتين على الأقل كل شهر وكلما دعت الحاجة.
ويرأس جلساته الرئيس, وفي حال غيابه, يتولى رئاسة المجلس نائبه وإلا أكبر الأعضاء سنا.
كما يجتمع بناء على طلب خطي من نصف أعضائه على الأقل, تحدد فيه الموضوعات المطلوب إدراجها على جدول الأعمال, ويلزم الرئيس بتوجيه الدعوة خلال خمسة أيام من تسجيل الطلب لدى أمانة سر المجلس.
يعين الرئيس موعد الجلسة ويحدد جدول الأعمال ويبلغهما إلى الأعضاء وإلى مفوض الحكومة وفقا للأصول, وذلك قبل يومين على الأقل من تاريخ انعقاد الجلسة.