المادة 30
الإجازات بدون راتب
1 ـ يجوز منح المستخدم لدواع خاصة, وبناء على طلبه, إجازة بدون راتب لا تزيد عن شهرين, شرط ألا يتجاوز مجموع الإجازات بدون راتب أربعة أشهر خلال خمس سنوات متواصلة.
2 ـ لا يجوز للمستخدم أثناء مدة الإجازة بدون راتب, أن يطلب الاستفادة من أي إجازة أخرى.
3 ـ يحظر على المستخدم, أثناء مدة الإجازة بدون راتب, أن يقوم بأي عمل خارج إطار الدواعي الخاصة التي تقدم بها أو تمنعه الأنظمة النافذة ولا سيما الأعمال المحظرة بموجب المادة (12) من هذا النظام.