المادة 31
إجازات الأمومة
1 ـ تعطى المستخدمة الحامل إجازة أمومة براتب كامل لمدة أقصاها ستون يوما. ولا تدخل إجازة الأمومة في حساب الإجازات الإدارية ولا في حساب الإجازات المرضية أو الخاصة.
2 ـ تعطى إجازة الأمومة دفعة واحدة دون تجزئة عندما تكون طالبتها على وشك الوضع.
3 ـ لكي تمنح إجازة الأمومة, يجب على المستخدمة أن تتقدم بنفسها أو بواسطة الغير بطلب يتضمن:
أ ـ تاريخ الوضع التقريبي حسب تقرير الطبيب.
ب ـ تاريخ ابتداء الإجازة.
4 ـ في حال تم الوضع قبل تقديم الطلب, فإن إجازة الأمومة تبدأ حكما اعتبارا من اليوم الذي تم فيه الوضع, على أن ترسل المستخدمة المعينة إلى المعهد تقريرا طبيا
بهذا المعنى.