المادة 32
الإجازات المرضية
1 ـ يعطى المستخدم المتغيب لأسباب صحية إجازة مرضية براتب كامل لمدة أقصاها تسعة أشهر خلال سنة أو ثمانية عشر شهرا خلال خمس سنوات متواصلة وذلك مع مراعاة أحكام البند (4) من هذه المادة.
تحسب مدة السنة, أو مدة السنوات الخمس, من تاريخ بدء التغيب لأسباب صحية إلى التاريخ المماثل له بعد سنة, أو بعد خمس سنوات, بحسب الحال.
2 ـ على المستخدم المتغيب لأسباب صحية أن يعلم رئيسه المباشر خلال (48) ساعة من تاريخ غيابه بعنوانه الحالي وبالأسباب الداعية للتغيب, وأن يرسل إليه, خلال فترة الغياب, تقريرا طبيا يتضمن نوع المرض ويحدد مدة التغيب على وجه التقريب.
3 ـ إذا زادت مدة التغيب على عشرة أيام, فعلى المرجع الذي يعود له حق إعطاء الإجازة أن يطلب من وزارة الصحة العامة تكليف طبيب لمعاينة المستخدم المتغيب
ووضع تقرير عنه. وفي هذه الحالة لا تعطى الإجازة المرضية إلا بناء على رأي الطبيب المعاين.
4 ـ إذا تجاوز التغيب شهرا بدون انقطاع, أو شهرا على مراحل عديدة في خلال مدة ثلاثة أشهر, لا تعطى الإجازة براتب كامل إلا بناء على رأي اللجنة الطبية الرسمية ولمدة أقصاها ثلاثة أشهر قابلة التجديد وذلك مع مراعاة أحكام البند (1) من هذه المادة.
تبين اللجنة الطبية رأيها بتقرير خطي يذكر نوع المرض ويحدد مدة التغيب على وجه التقريب.
5 ـ إذا تجاوز التغيب مدة تسعة أشهر خلال سنة أو ثمانية عشر شهرا خلال خمس سنوات متواصلة, على الإدارة عند انتهاء المدة أن تعرض المستخدم على اللجنة الطبية للنظر في قابليته للشفاء في مدة سنتين. فإذا كان الموظف قابلا للشفاء في هذه المدة, اعطي إجازة مرضية بنصف راتب لمدة سنة على الأكثر اعتبارا من تاريخ انتهاء الإجازات المرضية براتب كامل, ثم أحيل على الاستيداع بدون راتب لمدة سنة أخرى. ولا يعاد بعدئذ إلى عمله إلا بناء على رأي اللجنة الطبية.
وإذا لم يكن المستخدم قابلا للشفاء في مدة سنتين, أو رأت اللجنة الطبية في غضون هذه المدة أو في نهايتها أنه غير قادر على استئناف عمله, انهيت خدمته وفاقا للأنظمة النافذة.
6 ـ يحق للمستخدم الغائب عن لبنان غيابا قانونيا, أن يستحصل على إجازة مرضية أو يطلب تمديد إجازة مرضية سابقة ضمن الحدود المشار إليها في البنود السابقة من هذه المادة بالاستناد إلى تقارير طبية تفيد بأن المستخدم المعني لا يستطيع العودة إلى لبنان, يصدقها رئيس البعثة السياسية أو القنصلية اللبنانية أو تصدقها الدوائر الصحية المحلية حيث لا يوجد بعثة لبنانية. ولرئيس البعثة, قبل تصديق هذه التقارير, أن يكلف طبيبا أو أكثر معاينة المستخدم للتثبت من حالته الصحية ووضع تقرير عنه. أما إذا كان المستخدم قد استنفد الإجازات المرضية براتب كامل, فلا يؤخذ بالتقرير الطبي ما لم يكن صادرا عن لجنة طبية من ثلاثة أطباء يختارهم
رئيس البعثة, أو عن لجنة طبية محلية من ثلاثة أطباء حيث لا يوجد بعثة لبنانية.
7 ـ لا تشمل أحكام البند (6) من هذه المادة المستخدم الموجود في الخارج المستفيد من إجازة بدون راتب أو إجازة عائلية أو إجازة أمومة وذلك طيلة إجازته.
8 ـ إذا خالف المستخدم الأحكام المفروضة عليه بموجب هذه المادة من أجل الحصول على إجازة مرضية, اعتبر غيابه غيابا غير مبرر, ويحسم ما يقابل هذا الغياب من راتبه, ولا تحتسب مدته من خدماته الفعلية. ولا يحول ذلك دون ملاحقة الموظف تأديبيا.