المادة 49
الاستقالة بناء على طلب المستخدم
1 ـ للمستخدم الذي لم تبلغ خدماته الفعلية عشرين سنة كاملة, أن يقدم استقالته خطيا إلى الوحدة الإدارية التي ينتمي إليها. وعليه أن يثابر على القيام بوظيفته إلى أن يبت الرئيس في طلبه.
2 ـ يبت في طلب الاستقالة الرئيس. وإن لم يصدر قرار بقبول الاستقالة أو رفضها في غضون شهرين من تاريخ تسجيلها, اعتبرت مقبولة حكما حتى ولو لم يصدر نص بذلك.
3 ـ لا يجوز الرجوع عن القرار القاضي بقبول الاستقالة بعد صدوره. كما لا يجوز الرجوع عنها من تاريخ اعتبارها مقبولة حكما.