النص الكامل

مرسوم رقم 11044 تاريخ 27/09/2003 نافذ

المادة 50

المادة 50

اعتبار المستخدم مستقيلا

1 ـ يعتبر مستقيلا حكما ودون حاجة لصدور نص بذلك:

أ ـ المستخدم المعين الذي لا يتسلم وظيفته بدون عذر مشروع خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدور النص القاضي بتعيينه.

ب ـ المستخدم الذي ينقطع عن عمله بدون إجازة قانونية أو عذر مشروع, ولا يستأنف عمله خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انقطاعه عن العمل.

ج ـ المستخدم الذي لا يستأنف عمله, بدون عذر مشروع, بعد انقضاء خمسة عشر يوما على تاريخ انتهاء إجازته.

2 ـ لا يجوز إعادة المستخدم المعتبر مستقيلا حكما إلى الخدمة أو التعاقد معه بأي صفة كانت.

المادة 50 من مرسوم رقم 11044 تاريخ 27/09/2003 https://lebaneselegislation.com/ar/law/269954/article/50/