المادة 1
تعدل الفقرة (1) من المادة 29 من القانون رقم 173 تاريخ 14/2/2000 المعدلة بموجب المادة 40 من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 وبموجب المادة 32 من القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002 وبموجب المادة 44 من القانون رقم 583 تاريخ 23/4/2004، لتصبح كالتالي:
"1 - يُفرض ابتداءً من عام 2018، رسم سنوي مقطوع على كل مركز رئيسي وعلى كل فرع من فروع شركات الأموال أو شركات الأشخاص وعلى كل مركز لمزاولة عمل المؤسسات الفردية والاعمال التجارية والصناعية وأصحاب المهن الحرة على الشكل التالي:
- 2.000.000 ليرة على الشركات المساهمة اللبنانية.
- 750.000 ليرة على الشركات المحددة المسؤولية وسائر شركات الأموال.
- 550.000 ليرة على المؤسسات الفردية وعلى شركات الأشخاص المكلفة على أساس الربح الحقيقي.
- 250.000 ليرة على المكلفين على أساس الربح المقطوع.
- 50.000 ليرة على المكلفين على أساس الربح المقدر.
يفرض هذا الرسم لقاء ممارسة إحدى النشاطات الصناعية او التجارية او المهنية ويسدد مهما كانت النتائج المالية لهذه النشاطات».
التعديلات على هذه المادة · 3، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت، كما يشير المركز، بموجب قانون رقم 326 تاريخ 28/06/2001, 30/06/2001
عُدلت، كما يشير المركز، بموجب قانون رقم 392 تاريخ 08/02/2002, 13/02/2002
عُدلت، كما يشير المركز، بموجب قانون رقم 583 تاريخ 23/04/2004, 24/04/2004