جميع التشريعات

قانون رقم 20 10/02/2017

تعديل الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 173 تاريخ 14/2/2000 المعدل بالقوانين رقم 326 تاريخ 28/6/2001 ورقم 392 تاريخ 8/2/2002 ورقم 583 تاريخ 23/4/2004

النوع
قانون
الرقم
20
التاريخ
10/02/2017
الجريدة الرسمية
العدد 8, 16/02/2017, ص. 720
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قانون رقم 583 تاريخ 23/04/2004 (Art. 1)
قانون رقم 392 تاريخ 08/02/2002 (Art. 1)
قانون رقم 326 تاريخ 28/06/2001 (Art. 1)
يُعدِّل
قانون رقم 173 تاريخ 14/02/2000 (Art. 29)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قانون رقم 20 تاريخ 10/02/2017
المصدر
الجامعة اللبنانية

أقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

تعدل الفقرة (1) من المادة 29 من القانون رقم 173 تاريخ 14/2/2000 المعدلة بموجب المادة 40 من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 وبموجب المادة 32 من القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002 وبموجب المادة 44 من القانون رقم 583 تاريخ 23/4/2004، لتصبح كالتالي:

"1 - يُفرض ابتداءً من عام 2018، رسم سنوي مقطوع على كل مركز رئيسي وعلى كل فرع من فروع شركات الأموال أو شركات الأشخاص وعلى كل مركز لمزاولة عمل المؤسسات الفردية والاعمال التجارية والصناعية وأصحاب المهن الحرة على الشكل التالي:

- 2.000.000 ليرة على الشركات المساهمة اللبنانية.

- 750.000 ليرة على الشركات المحددة المسؤولية وسائر شركات الأموال.

- 550.000 ليرة على المؤسسات الفردية وعلى شركات الأشخاص المكلفة على أساس الربح الحقيقي.

- 250.000 ليرة على المكلفين على أساس الربح المقطوع.

- 50.000 ليرة على المكلفين على أساس الربح المقدر.

يفرض هذا الرسم لقاء ممارسة إحدى النشاطات الصناعية او التجارية او المهنية ويسدد مهما كانت النتائج المالية لهذه النشاطات».

المادة 2

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 10 شباط 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري