النص الكامل

مرسوم رقم 11044 تاريخ 07/09/2003 نافذ

المادة 109

المادة 109

ـ يمكن إذا نص دفتر الشروط على ذلك, أن تدفع لقاء الخدمات المنجزة مبالغ على الحساب لا تتجاوز تسعة أعشار القيمة المستحقة ويبقى العشر موقوفا لدى المعهد إلى أن يتم الاستلام النهائي. ولا يرد المبلغ الموقوف إلا بعد أن يسدد الملتزم المبالغ التي تكون قد ترتبت عليه تطبيقا لأحكام دفتر الشروط.

ويمكن للمعهد بعد الاستلام الموقت, إبدال التوقيفات العشرية بكفالة صادرة عن مصرف تجاري مقبول.

ولا تقتطع هذه التوقيفات إلا إذا كان دفتر الشروط يحدد مدة لضمان اللوازم والأشغال.

المادة 109 من مرسوم رقم 11044 تاريخ 07/09/2003 https://lebaneselegislation.com/ar/law/269957/article/109/