المادة 110
إذا ترتب على الملتزم في سياق التنفيذ مبلغ ما, تطبيقا لأحكام دفتر الشروط, حق للمعهد اقتطاع هذا المبلغ من الكفالة ودعوة الملتزم إلى إكمالها ضمن مدة معينة فإذا لم يفعل اعتبر ناكلا, وعمد المعهد أما إلى إعادة المناقصة وأما إلى تنفيذ الصفقة بالأمانة. فإذا أسفرت المناقصة الجديدة أو التنفيذ بالأمانة عن وفر في الاكلاف عاد الوفر إلى صندوق المعهد.
وإذا أسفرت عن زيادة في الاكلاف رجع المعهد على الملتزم الناكل بالزيادة.
وفي جميع الأحوال تصادر الكفالة موقتا إلى حين تصفية الصفقة وفقا لأحكام هذه المادة.