المادة 31
يبت بصفقات بيع الأموال المنقولة:
ـ الرئيس إذا كانت قيمة الصفقة لا تجاوز مبلغ عشرة ملايين ليرة لبنانية.
ـ المجلس إذا كانت قيمة الصفقة تجاوز مبلغ عشرة ملايين ليرة لبنانية.
مرسوم رقم 11044 تاريخ 07/09/2003 نافذ
يبت بصفقات بيع الأموال المنقولة:
ـ الرئيس إذا كانت قيمة الصفقة لا تجاوز مبلغ عشرة ملايين ليرة لبنانية.
ـ المجلس إذا كانت قيمة الصفقة تجاوز مبلغ عشرة ملايين ليرة لبنانية.
المادة 31 من مرسوم رقم 11044 تاريخ 07/09/2003 https://lebaneselegislation.com/ar/law/269957/article/31/