النص الكامل

مرسوم رقم 11044 تاريخ 07/09/2003 نافذ

المادة 31

المادة 31

يبت بصفقات بيع الأموال المنقولة:

ـ الرئيس إذا كانت قيمة الصفقة لا تجاوز مبلغ عشرة ملايين ليرة لبنانية.

ـ المجلس إذا كانت قيمة الصفقة تجاوز مبلغ عشرة ملايين ليرة لبنانية.

المادة 31 من مرسوم رقم 11044 تاريخ 07/09/2003 https://lebaneselegislation.com/ar/law/269957/article/31/