النص الكامل

مرسوم رقم 11044 تاريخ 07/09/2003 نافذ

المادة 32

المادة 32

تقبل الهبات والتبرعات ومختلف التقديمات للمعهد بقرار من المجلس, بعد الموافقة المسبقة لسلطة الوصاية, وإذا كانت لها وجهة إنفاق معينة تفتح لها اعتمادات بقيمتها في قسم النفقات.

المادة 32 من مرسوم رقم 11044 تاريخ 07/09/2003 https://lebaneselegislation.com/ar/law/269957/article/32/