النص الكامل

مرسوم رقم 11044 تاريخ 07/09/2003 نافذ

المادة 35

المادة 35

يعقد النفقة الرئيس إذا كانت قيمتها لا تتجاوز خمسة عشر مليون ليرة لبنانية, ويعقد المجلس سائر النفقات التي تفوق قيمتها هذا المبلغ, وذلك بعد إقرارها وتصديقها عند الاقتضاء وفقا للأصول.

ويمكن للرئيس أن يفوض صلاحيات عقد النفقة إلى رؤوساء الوحدات المختصة المرتبطين به مباشرة.

المادة 35 من مرسوم رقم 11044 تاريخ 07/09/2003 https://lebaneselegislation.com/ar/law/269957/article/35/