المادة 35
يعقد النفقة الرئيس إذا كانت قيمتها لا تتجاوز خمسة عشر مليون ليرة لبنانية, ويعقد المجلس سائر النفقات التي تفوق قيمتها هذا المبلغ, وذلك بعد إقرارها وتصديقها عند الاقتضاء وفقا للأصول.
ويمكن للرئيس أن يفوض صلاحيات عقد النفقة إلى رؤوساء الوحدات المختصة المرتبطين به مباشرة.