جميع التشريعات

قانون رقم 22 10/02/2017

إجراء مباراة محصورة لمرة واحدة لملء الوظائف الشاغرة في ملاك موظفي المحاكم المذهبية الدرزية وملاك الديوان الإداري التابع للمحكمة الاستئنافية الدرزية العليا

النوع
قانون
الرقم
22
التاريخ
10/02/2017
الجريدة الرسمية
العدد 8, 16/02/2017, ص. 721
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قانون رقم 22 تاريخ 10/02/2017
المصدر
الجامعة اللبنانية

أقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

خلافاً لأي نص آخر، تملأ الوظائف الشاغرة في ملاك موظفي المحاكم المذهبية الدرزية، وديوان المحكمة الاستئنافية الدرزية العليا، من بين الأجراء الدائمين في المحاكم المذهبية الدرزية الذين أمضوا أكثر من خمس عشرة سنة في الخدمة الفعلية، بموجب مباراة محصورة، لمرة واحدة، دون الأخذ بشروط التعيين في الوظائف الشاغرة، بما فيها شرط السن.

المادة 2

تتولى هيئة المحكمة الاستئنافية الدرزية العليا تنظيم المباراة المذكورة أعلاه، وإجراءها، وإعلان نتائجها.

المادة 3

ينقل الأجراء الفائزون في المباراة، ويعينون بمرسوم بناء على اقتراح وزير العدل، بعد إحالة رئيس محكمة الاستئناف الدرزية العليا - المدير العام، على أن يصنفوا في الدرجة الاخيرة من ملاك الوظيفة التي سيشغلونها، ثم يعطون لتسوية وضعيتهم درجة واحدة عن كل سنتين أقدمية.

المادة 4

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 10 شباط 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري