All legislation

قانون Law No. 22 10/02/2017

إجراء مباراة محصورة لمرة واحدة لملء الوظائف الشاغرة في ملاك موظفي المحاكم المذهبية الدرزية وملاك الديوان الإداري التابع للمحكمة الاستئنافية الدرزية العليا

Type
قانون · Law
Number
22
Date
10/02/2017
Official Gazette
Issue 8, 16/02/2017, p. 721
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قانون رقم 22 تاريخ 10/02/2017
Source
Lebanese University

أقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

خلافاً لأي نص آخر، تملأ الوظائف الشاغرة في ملاك موظفي المحاكم المذهبية الدرزية، وديوان المحكمة الاستئنافية الدرزية العليا، من بين الأجراء الدائمين في المحاكم المذهبية الدرزية الذين أمضوا أكثر من خمس عشرة سنة في الخدمة الفعلية، بموجب مباراة محصورة، لمرة واحدة، دون الأخذ بشروط التعيين في الوظائف الشاغرة، بما فيها شرط السن.

المادة 2

تتولى هيئة المحكمة الاستئنافية الدرزية العليا تنظيم المباراة المذكورة أعلاه، وإجراءها، وإعلان نتائجها.

المادة 3

ينقل الأجراء الفائزون في المباراة، ويعينون بمرسوم بناء على اقتراح وزير العدل، بعد إحالة رئيس محكمة الاستئناف الدرزية العليا - المدير العام، على أن يصنفوا في الدرجة الاخيرة من ملاك الوظيفة التي سيشغلونها، ثم يعطون لتسوية وضعيتهم درجة واحدة عن كل سنتين أقدمية.

المادة 4

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 10 شباط 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري