جميع التشريعات

قانون رقم 25 10/02/2017

إعفاء العمليات الممولة بالاشتراك بين مصادر خارجية وبين البلديات واتحادات البلديات من الضريبة على القيمة المضافة

النوع
قانون
الرقم
25
التاريخ
10/02/2017
الجريدة الرسمية
العدد 8, 16/02/2017, ص. 755
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قانون رقم 25 تاريخ 10/02/2017
المصدر
الجامعة اللبنانية

أقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

تضاف الى البند 4 من المادة 19 (إعفاء التصدير والاعمال المشابهة) من القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة) وتعديلاته، الفقرة التالية:

«تعفى بالكامل لمدة سنتين عمليات تسليم الاموال وتقديم الخدمات الى البلديات واتحادات البلديات في المشاريع الممولة بشكل كامل من مصادر خارجية أو بشكل مشترك بين البلديات واتحادات البلديات وبين مصادر خارجية، شرط أن لا تقل نسبة الجزء الممول من مصادر خارجية على شكل هبات عن 80÷ من قيمة التمويل، وأن لا يشارك في التمويل أي مصدر محلي آخر غير البلديات واتحادات البلديات.

المادة 2

يعمل بهذا القانون لمدة سنتين من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 10 شباط 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري