All legislation

قانون Law No. 25 10/02/2017

إعفاء العمليات الممولة بالاشتراك بين مصادر خارجية وبين البلديات واتحادات البلديات من الضريبة على القيمة المضافة

Type
قانون · Law
Number
25
Date
10/02/2017
Official Gazette
Issue 8, 16/02/2017, p. 755
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 25 تاريخ 10/02/2017
Source
Lebanese University

أقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

تضاف الى البند 4 من المادة 19 (إعفاء التصدير والاعمال المشابهة) من القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة) وتعديلاته، الفقرة التالية:

«تعفى بالكامل لمدة سنتين عمليات تسليم الاموال وتقديم الخدمات الى البلديات واتحادات البلديات في المشاريع الممولة بشكل كامل من مصادر خارجية أو بشكل مشترك بين البلديات واتحادات البلديات وبين مصادر خارجية، شرط أن لا تقل نسبة الجزء الممول من مصادر خارجية على شكل هبات عن 80÷ من قيمة التمويل، وأن لا يشارك في التمويل أي مصدر محلي آخر غير البلديات واتحادات البلديات.

المادة 2

يعمل بهذا القانون لمدة سنتين من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 10 شباط 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري