النص الكامل

قانون رقم 28 تاريخ 10/02/2017 نافذ

المادة 16

المادة 16

معدلة 22/07/2021

(عدلت بموجب قانون 233 / 2021 )

مهل الرد:

على الموظف المكلف ان يرد على الطلب خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديمه، ويجوز تمديد هذه الفترة لمرة واحدة ولمدة لا تزيد عن خمسة عشر يوماً، اذا كان الطلب يتضمن عدداً كبيراً من المعلومات، أو كان الوصول الى المعلومة يستوجب مراجعة طرف ثالث أو ادارة أخرى. ويعتبر عدم الرد خلال تلك الفترة بمثابة رفض ضمني للطلب.

على الإدارات البتّ بطلبات الحصول على الـمعلومات الواردة اليها دون الرجوع الى سلطة الوصاية، ان وجدت مثل هذه السلطة عليها.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 22/07/2021

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 22/07/2021 · أُكملت بموجب قانون رقم 233 تاريخ 16/07/2021, م. 6 · نص الجامعة اللبنانية

    مهل الرد:

    على الموظف المكلف ان يرد على الطلب خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديمه، ويجوز تمديد هذه الفترة لمرة واحدة ولمدة لا تزيد عن خمسة عشر يوماً، اذا كان الطلب يتضمن عدداً كبيراً من المعلومات، أو كان الوصول الى المعلومة يستوجب مراجعة طرف ثالث أو ادارة أخرى. ويعتبر عدم الرد خلال تلك الفترة بمثابة رفض ضمني للطلب.

    على الإدارات البتّ بطلبات الحصول على الـمعلومات الواردة اليها دون الرجوع الى سلطة الوصاية، ان وجدت مثل هذه السلطة عليها.

المادة 16 من قانون رقم 28 تاريخ 10/02/2017 https://lebaneselegislation.com/ar/law/269965/article/16/