State Council 06/04/2021
شورى حكم رقم : 234 /2021
- Court
- شورى
- Number
- 234/2021
- Date
- 06/04/2021
- President
- فادي الياس
- Members
- دوره، ازرافيل
- Source
- Lebanese University
قضى مجلس شورى الدولة برد المراجعة في الشكل لورودها خارج المهلة، لان قانون الحق في الوصول الى المعلومات رقم 28/2017 تاريخ 10/2/2017 انشأ مهلة خاصة في المادة 16 منه يتكون عند انقضائها القرار الضمني بالرفض القابل للطعن، وان النص الخاص يتقدم تطبيقه على النص العام.
تبعا لما تقدم، فان قرار الرفض الضمني لطلب الاستحصال على صور طبق الاصل عن قرارات البلدية وبعض المستندات، قد تكون بتاريخ 11/4/2019، وان المراجعة طعنا به المقدمة بتاريخ 4/7/2019 تكون واردة بعد انقضاء مهلة المراجعة المنصوص عنها في المادة 69 من نظام مجلس شورى الدولة.
Cited